الشهيد الثاني
300
مسالك الأفهام
الرابعة : إذا اشترى انسان سلعة ، وادعى أنه وكيل لانسان فأنكر ، كان القول قوله مع يمينه ، ويقضى على المشتري بالثمن ، سواء اشترى بعين أو في ذمة ، إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد . ولو قال الوكيل : ابتعت لك ، فأنكر الموكل ، أو قال : ابتعت لنفسي ، فقال الموكل : بل لي ، فالقول قول الوكيل ، لأنه أبصر بنيته . الخامسة : إذا زوجه امرأة ، فأنكر الوكالة ولا بينة ، كان القول قول الموكل مع يمينه ، ويلزم الوكيل مهرها ، وروي نصف مهرها . وقيل : يحكم ببطلان العقد في الظاهر ، ويجب على الموكل أن يطلقها ، إن كان يعلم صدق الوكيل ، وأن يسوق لها نصف المهر . وهو قوي .